قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للغابات
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيد محمد الصغير نوال، المدير العام للغابات، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزي ر الفلاحة والتنمية الريفية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة