قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 13 رجب عام 1438 الموافق 10 أبريل سنة 2017، يحدّد عدد وتشكيلة اللجان الانتخابية للدوائر الدّبلوماسية والقنصلية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 4 مايو سنة 2017
المادة 2
تنصب على مستوى المناطق الجغرافية الأربع (4) في الخارج مائة وأربع عشرة (114) لجنة انتخابية للدوائر الدبلوماسية والقنصلية.