قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 13 رجب عام 1438 الموافق 10 أبريل سنة 2017، يحدّد عدد وتشكيلة اللجان الانتخابية للدوائر الدّبلوماسية والقنصلية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 4 مايو سنة 2017
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 16-335 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد وتشكيلة اللّجان الانتخابية للدوائر الدبلوماسية و القنصلية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.