قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه ، تخول لمديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات، سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين العاملين تحت سلطتهم، باستثناء القرارات والمقررات المتعلقة بالمناصب العليا.