قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1441 الموافق 24 سبتمبر سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة عون تقني في تربية المائيات
المادة 4
يجب على المترشحين للالتحاق بتكوين عون تقني في تربية المائيات أن يودعوا لدى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية :
– مستخرج من شهادة الميلاد،
– شهادة مدرسية للسنة الثانية من التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها،
– شهادتان (2) طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية)،
– صورتان (2) شمسيتان،
– ظرفان (2) بريديان يحملان عنوان المترشح.