المادة 15
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّربالجزائر في 24 محرّم عام 1441 الموافق 24 سبتمبر سنة .2019 شريف عماري الملحق برنامج تكوين عون تقني في تربية المائيات 1.التكوين الإقامي المواد تربية أنواع الأحياء المائية إيكولوجية أوساط الانتاج لتربية المائيات تربية المائيات العامة معدات تربية المائيات توضيب وحفظ منتجات تربية المائيات المحاسبة وتسيير مؤسسة تربية المائيات تربية أسماك الزينة صحة أنواع تربية المائيات تقنيات الصيد البحري المطبقة في تربية المائيات الإعلام الآلي الاتصال الغوص الحجم الساعي الإجمالي للتكوين الإقامي .2 التكوين التطبيقي : مدة خمسة عشر (15) يوما مدة التكوين الإجمالية : سنة واحدة (1) بيداغوجية المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد الحجم الساعي الإجمالي 45 سا 45 سا 135 سا 90 سا 45 سا 45 سا 90 سا 22 سا 30 45 سا 22 سا 30 45 سا 45 سا 675 سا رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة