قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 13 مارس سنة 2012، يتضمّن تأسيس لجنة قطاعية للصفقات لوزارة الاتصال
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 142 مكرّر من المرسوم الرئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تأسيس لجنة قطاعية للصفقات لوزارة الاتصال.