المادة 3
تعدّل المادة 2 من القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : تحدد قوائم أعضاء اللجان كما يأتي : 10 67 19 محرم عام 1436 ه نوفمبر سنة م ممثّلو الإدارة ممثّلو المستخدمين الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون المستخلفون الدائمون المستخلفون مفتش رئيس للضرائب، محلل جبائي رئيس مفتش قسم للضرائب محلل جبائي مركزي مفتش مركزي للضرائب محلل جبائي رئيسي مفتش رئيسي للضرائب 5 5 5 5 متصرف مستشار متصرف إداري رئيسي متصرف إداري وثائقي - أمين محفوظات رئيسي وثائقي - أمين محفوظات مترجم - ترجمان رئيسي مترجم - ترجمان مهندس معماري رئيسي مهندس معماري مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، مهندس دولة في الإعلام الآلي، مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي، مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، مهندس دولة في المخبر والصيانة، مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة، مهندس دولة في الإحصاء مهندس تطبيقي في الإحصاء 3 3 3 3 مهندس تطبيقي في البناء محلل جبائي مفتش ضرائب مبرمج جبائي ملحق إدارة رئيسي تقني سام في الإعلام الآلي، تقني سام في المخبر والصيانة، تقني سام في البناء محاسب إداري رئيسي كاتب مديرية رئيسي 19 محرم عام 1436 ه 67 11 نوفمبر سنة م الأسلاك مراقب الضرائب ملحق إدارة عون إدارة رئيسي تقني في الإعلام الآلي، تقني في المخبر والصيانة، محاسب إداري كاتب مديرية عون المعاينة معاون تقني في الإعلام الآلي، معاون تقني في ا لمخبر، عون إدارة كاتب عون تقني في الإعلام الآلي، عون تقني في ا لمخبر، مساعد محاسب إداري، عون مكتب عون حفظ البيانات عامل مهني خارج الصنف عامل مهني من الصنف الأول عامل مهني من الصنف الثاني عامل مهني من الصنف الثالث سائق سيارة من الصنف الأول سائق سيارة من الصنف الثاني حاجب رئيسي حاجب