قرار · ج.ر عدد 67 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1433 الموافق 2 أكتوبر سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.