قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية ومدته و محتوى برامجه
المادة 6
يلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو المقبولون للترقية على سبيل الاختيار في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة التكوين المنصوص عليها لهذا الغرض.
تعلم الإدارة المستخدمة المعنيين بتاريخ بداية التكوين قبل الترقية بواسطة استدعاء فردي أو بأية وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء.