المادة 16
يتم إعلان النجاح النهائي في التكوين قبل الترقية للموظفين الحائزين معدلا عاما يساوي أو يفوق 10/20 في التقييم المذكور في المادة 15 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
– السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
– مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله،
– ممثلين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
تبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي الذي ت•عدّه اللجنة المذكورة أعلاه، إلى المصالح المركزية أو المحلية للوظيفة العمومية، حسب الحالة، في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. 12 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 2 غشت سنة 2020 م