قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية ومدته و محتوى برامجه
المادة 15
تتم كيفيات تقييم التكوين قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
– معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرّسة، المعامل 1،
– علامة التربص التطبيقي، المعامل 1،
– علامة تقرير نهاية التكوين، المعامل .2