قرار

قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 12 يناير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير مراقبة المؤسسات الادارية والمالية بالمفتشية العامة للمالية . 327

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.