قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمحاسبة
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد خالد درار، مدير المالية والمحاسبة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.