قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001 عبد اللطيف بن أشنهو وزارة النقل