قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2019
قرارات مؤرّخة في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد سليمان قدور، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.