قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2019
قرارات مؤرّخة في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
يفوض إلى السيّد سامي ليهوم، نائب مدير تسيير المسار المهني للقضاة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.