قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1970
قرارات مؤرخة فى 15 صفر عام 1390 الموافق 21 بالأصنام . 576 ابريل سنة 1970 تتضمن تحديد حصص بعض المنتجات
المادة 3
يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970.
العياشي ياكر ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس الحكومة ، قرارات