المادة 3
يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970.
العياشي ياكر ان وزير التجارة ،
- بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 | مايو سنة 1963 والمحدد لاطار حصص البضائع عند | الاستاد ولا سيما المادة 5 منه ، 578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1390 ه يقرر ما يلي :