قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1970
قرارات مؤرخة فى 15 صفر عام 1390 الموافق 21 بالأصنام . 576 ابريل سنة 1970 تتضمن تحديد حصص بعض المنتجات
المادة 2
يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في اجل ثمانية أيام (8) كاملة ابتداء من تاريخ هذا النشر ، ويمكن ان تقبل البضائع المشحونة أو المرسلة في الاجل المحدد اعلاه بكل حرية عند الدخول الى الجزائر ، والتاريخ الذي سيؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال .