قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة الأبيض سيدي الشيخ
المادة 3
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع.