قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يحدّد نموذج عقد الإدماج الاجتماعي للمستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات
المادة 9
خلال فترة الإدماج، يتعين على الهيئة المستقبلة :
- توفير الظروف الملائمة من أجل الإدماج الاجتماعي للشاب حامل الشهادة،
- مرافقة وتأطير المستفيد خلال فترة الإدماج الاجتماعي،
- إع لام مديري ة النش اط الاجتماعي والتضامن للولاية ووكال ة التنمي ة الاجتماعي ة والمستفيد في حالة فسخ العقد من طرف واحد في أجل شهر واحد(1) قبل تاريخ فسخ العقد، مع توضيح الأسباب.