قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يحدّد نموذج عقد الإدماج الاجتماعي للمستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات
المادة 8
خلال فترة الإدماج الاجتماعي، يمكن للشاب المدمج الاستفادة من تكوين تأهيلي على مستوى مؤسسة للتكوين المهني معتمدة. وفي هذه الحالة، يجب توقيع عقد تكوين.