المادة 6
يلتزم المستفيد بإتمام مرحلة الإدماج المنصوص عليها في العقد.
يؤدي الفسخ غير المبرر للعقد من طرف المستفيد إلى تعليق دف ع المنح ة وفق دان التأهيل للاستف ادة من الجهاز.
المادّ ة 7 : تتكفّل مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بضمان تغطية أعباء أرباب العمل المتعلقة باشتراكات الضمان الاجتماعي والخاصة بالمستفيد، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تغطي هذه الأعب اء الاجتماعية المستف يد المدمج في حالة الأمراض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية، وذلك وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
في حالة حادث عمل، تقوم الهيئة المستقبلة بإرسال التصريح في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة إلى صندوق الضمان الاجتماعي، وإعلام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 11 مايو سنة 2016 م