قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يحدّد نموذج عقد الإدماج الاجتماعي للمستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات
المادة 4
تدفع المنحة الشهرية من طرف مدير النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية..........................
على الحساب البريدي للمستفيد رقم ..........................
على أساس جداول الحضور المؤشرة والمرسلة من طرف الهيئة المستقبلة إلى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في اليوم العاشر (10) من الشهر الجاري كأقصى أجل.