قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يحدّد نموذج عقد الإدماج الاجتماعي للمستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات
المادة 3
يتقاضى المستفيد منحة شه رية تقدر ب 10.000 دج لحاملي شهادات التعليم العالي و 8.000 دج للتقنيين السامين.