قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يحدّد نموذج عقد الإدماج الاجتماعي للمستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 12 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 08-127 المؤرّخ في 24 رب يع الث اني ع ام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008 والمتعلّق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج عقد الإدماج الاجتماعي للمستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات.
يحدّد نموذج عقد الإدماج الاجتماعي المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، في الملحق المرفق بهذا القرار.