قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يحدّد نموذج عقد الإدماج الاجتماعي للمستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات
المادة 12
يب دأ سريان مفع ول هذا العق د ابت داء من تاريخ توقيعه من قبل الأط راف المعنية.
حرّر ب ............................... في.......................
مدير النشاط الاجتماعي ممثل عن الهيئة والتضامن للولاية )*( المستقبلة )*( ممثل عن وكالة المستفيد )*( التنمية الاجتماعية )*( )*( أذكر الاسم واللقب وصفة الموقع.
مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة