قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يحدّد نموذج عقد الإدماج الاجتماعي للمستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات
المادة 10
يتعين على الهيئة المستقبلة، عند نهاية مدة العقد، تسليم المستفيد من عقد الإدماج شهادة إدماج بتاريخ نهاية العقد.