قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 19 ديسمبر سنة 2001، يتضمن المطبقة على الاتحادية الجزائرية لرياضة المعوقين
المادة 9
تلغى أحكام القرارين المؤرخين في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمذكورين أعلاه.