قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 19 ديسمبر سنة 2001، يتضمن المطبقة على الاتحادية الجزائرية لرياضة المعوقين
المادة 6
تضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الخمسة (5) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، تحت تصرف الاتحادية ضمن احترام التنظيم المعمول به. 16 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 30 يناير سنة 2002 م