المادة 5
يتشكل المكتب الاتحادي الذي يضم :
الرئيس ثلاثة (3) نواب للرئيس، أمين الخزينة من ستة عشر (16) عضوا يتكونون مما يأتي :
ستة (6) أعضاء منتخبين بمعدل اثنين (2) لكل نوع من الإعاقة البصرية والحركية والذهنية.
- ممثلان (2) عن الجمعية الوطنية لرياضة الصم، ثلاثة (3) أعضاء منتخبين من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة
- خمسة (5) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم : * المدير المنهجي المكلف بالفرق الوطنية، * المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين * المدير المنهجي المكلف بالمواهب الرياضية الشابة، * المدير المنهجي المكلف بالتنظيم الرياضي، * الأمين العام للاتحادية.