قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 19 ديسمبر سنة 2001، يتضمن المطبقة على الاتحادية الجزائرية لرياضة المعوقين
المادة 3
تقصى الوظائف بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من أي عهدة انتخابية داخل الاتحادية.