المادة 2
تتشكل الجمعية العامة للاتحادية كما يأتي : 1 أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
رئيس وعضو منتخب من الجمعية الوطنية لرياضة الصم، رئيس كل رابطة ولائية معتمدة ومنضمة بانتظام إلى الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا، 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رئيس كل ناد رياضي منضم أو تابع إلى الاتحادية ومتواجد في المراتب العشرين (20) الأولى في الترتيب السنوي الوطني للأندية على النحو الذي تعده الاتحادية أو الجمعية الوطنية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة أو عضو منتخب مفوض قانونا، ثلاثة (3) ممثلين عن المدربين الوطنيين الممارسين على أساس مدرب واحد لكل نوع من الإعاقة بصرية وحركية وذهنية مفوضين قانونا من طرف زملائهم ممثلان (2) عن الحكّام الدوليين الممارسين على أساس حكم واحد لكل نوع من الإعاقة المذكورة أعلاه، مفوضان قانونا من طرف زملائهما،
- ممثلان (2) عن الحكّام الوطنيين الممارسين على أساس حكم واحد لكل نوع من الإعاقة المذكورة أعلاه، مفوضان قانونا من طرف زملائهما،
- ممثلان (2) عن المصنفين الممارسين على أساس مصنف واحد لكل نوع من الإعاقة المذكورة أعلاه، مفوضان قانونا من طرف زملائهما،
- ستة (6) ممثلين عن رياضيي الفرق الوطنية الممارسين على أساس رياضي واحد (1) للسادة ورياضية واحدة (1) للسيدات لكل نوع من الإعاقة المذكورة أعلاه، يعينهم زملاؤهم،
- رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية أو الجمعية المعنية ، أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية للجمعيات الدولية المعترف بها من طرف اللجنة الدولية لرياضة المعوقين
- ممثل الرياضة العسكرية عشرة (10) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة. 2-2 أعضاء بصفة ملاحظ :
ممثل عن المرصد الوطني للرياضة، ممثل عن الوزارة المكلفة بالعمل والضمان الاجتماعي، / العدد 07 16 ذو القعدة عام 1422 30 يناير سنة 2002 م ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة والسكان.