قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين والتقنين. 387
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986.
كمال بوشامة