قرار

قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1388 الموافق 29 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية الدولة . 1980

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.