قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1425 الموافق 15 ديسمبر سنة 2004، يتضمن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي. 22
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.