قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر وبولندا . 396
المادة 2
يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1977 ويلغى ويحل محل القرار المؤرخ في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 المشار اليه أعلاه .