المادة 9
تعدل المادة 44 من القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 44 : بغض النظر عن العقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به ودون المساس بالعقوبات في حالة مخالفة قواعد حركة المرور، يترتب على المخالفات المذكورة في المادة 43 أعلاه، العقوبات الإدارية الآتية :
ذو القعدة عام 1421 ه 31 يناير سنة 2001 م.
1- وضع السيارة في المرأب :
- توضع السيارة التي ارتكبت بواسطتها إحدى المخالفات من الدرجة الأولى في المرأب مدة ثمانية
(8) أيام.
- توضع السيارة التي ارتكبت بواسطتها إحدى المخالفات من الدرجة الثانية في المرأب مدة خمسة عشر (15) يوما، وبشأن كل مخالفة جديدة من الدرجة الأولى ارتكبت في غضون الاثني عشر (12) شهرا التي تلي النطق بعقوبة الوضع في المرأب مدة ثمانية
(8) أيام توضع السيارة التي ارتكبت بواسطتها إحدى المخالفات من الدرجة الثالثة في المرأب مدة ثلاثين
(30) يوما، وبشأن كل مخالفة جديدة من الدرجة الثانية ارتكبت في غضون الاثني عشر (12) شهرا التي تلي النطق بعقوبة الوضع في المرأب مدة خمسة عشر (15) يوما.
يصدر الوالي عقوبة الوضع في المرأب بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة.
يتم وضع السيارة في المرأب مهما كانت المدة، على نفقة ومسؤولية مرتكب المخالفة في مكان تحدده الإدارة.
2- السحب المؤقت لدفتر المقاعد :
يتم السحب المؤقت لدفتر المقاعد من المستغل مدة تساوي مدة وضع السيارة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة في المرأب.
يتم السحب المؤقت لدفتر المقاعد من السائق الإضافي أو السائق الأجير مدة تساوي مدة وضع السيارة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة من الدرجة الأولى، والدرجة الثانية، والدرجة الثالثة، من الفقرة 5 إلى الفقرة 12 ، في المرأب.
يتم السحب المؤقت لدفتر المقاعد من المستغل أو السائق الإضافي أو السائق الأجير مدة ثلاثة (3) أشهر في حالة ارتكاب مخالفة جديدة من الدرجة الثالثة خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي النطق بعقوبة السحب المؤقت لدفتر المقاعد مدة ثلاثين
(30) يوما.
يصدر الوالي عقوبة السحب المؤقت لدفتر المقاعد بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة.
العدد 0.8. 23 3 السحب النهائي لدفتر المقاعد :
يتم السحب النهائي لدفتر المقاعد، في حالة ارتكاب مخالفة من الدرجة الرابعة. كما يسحب، في حالة ارتكاب مخالفة جديدة من الدرجة الثالثة خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي النطق بالسحب المؤقت لدفتر المقاعد مدة ثلاثة
(3) أشهر .
يصدر الوالي عقوبة السحب النهائي لدفتر المقاعد بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة. 4 السحب النهائي لرخصة الاستغلال :
تسحب من المستغل تلقائيا رخصة الاستغلال عندما يتعلق الأمر بالسحب النهائي لدفتر المقاعد من المستغل. 5 السحب المؤقت للاعتماد :
يتم السحب المؤقت لاعتماد الشركة مدة ثلاثين
(30) يوما في حالة وضع سيارات إضافية في السير دون رخصة.
يصدر الوالي عقوبة السحب المؤقت للاعتماد، بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة. 6 السحب النهائي للاعتماد :
يتم السحب النهائي لاعتماد شركة سيارات الأجرة في حالة ارتكاب المخالفات من الدرجة الرابعة.
وفي حالة العود في غضون الاثني عشر (12) شهرا التي ترتبت عليها عقوبة السحب المؤقت مدة ثلاثين
(30) يوما.
يصدر وزير النقل عقوبة السحب النهائي، بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة.