المادة 8
تعدل المادة 43 من القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 43 : تعتبر مخالفة بمفهوم هذا القرار ما يأتي :
1- مخالفات من الدرجة الأولى :
انعدام الوثائق المطلوبة على متن السيارة والمعدات المرتبطة بالسيارة والخدمة،
- انعدام دفتر الإيصالات وجود تسجيلات غير تنظيمية أو إشهار داخل السيارة أو خارجها، عدم تعليق الأسعار .
2- مخالفات من الدرجة الثانية :
انعدام النظافة وسوء حالة السيارة الظاهر، رفض تقديم الخدمة سوء التصرف إزاء الزبائن، استعمال جهاز الراديو أو المسجلة دون موافقة الزبائن هيئة غير لائقة (اللباس، النظافة، المظهر)، عدم القيام بفحص طبي دوري في التاريخ المحدد،
- التكفل بالزبائن خارج الخدمة (تغطية الجهاز المضيء بالغلاف المعتم)، 6 ذو القعدة عام 1421 ه العدد 0.8 31 يناير سنة 2001 م .
عدم تسليم الزبائن إيصال بناء على طلبهم، عدم احترام التدابير المقررة في مجال توفير الخدمات واستمراريتها (المداومة).
3- مخالفات من الدرجة الثالثة :
عدم تطبيق تعليمات مصالح المراقبة التقنية للسيارات،
- عدم إجراء المراقبة التقنية الدورية للسيارة في التاريخ المحدد، سياقة سيارة الأجرة من طرف شخص غير مرخص له بذلك،
- وضع سيارات إضافية غير مرخص بها في السير، انعدام جهاز العداد أو سوء حالته، عدم احترام قواعد الوقوف في المحطات
- الممارسة غير المرخص بها للكراء المجزا، عدم احترام التعريفات المعمول بها، عدم احترام قواعد استغلال النوع المرخص به، عدم مطابقة العلامات المميزة أو انعدامها، غياب غير مبرر، عند الاستدعاء، من طرف اللجنة التقنية لسيارات الأجرة رفض الخضوع للمراقبة من طرف الأعوان المؤهلين قانونا.
4- مخالفات من الدرجة الرابعة :
الإدلاء بمعلومات خاطئة عن المسكن أو عن استعمال السائق الإضافي أو السائق الأجير والتوقف المؤقت أو النهائي عن ممارسة النشاط، أو عدم التصريح بذلك،
- تزوير العداد الكيلومتري.