قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1421 الموافق 2 يناير سنة 2001 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 الذي ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة . . . 18
المادة 7
تعدل المادة 13 من القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 13 : تمنع قيادة سيارة الأجرة في كل الظروف على شخص آخر غير المستغل أو السائق الإضافي أو السائق الأجير . ولا يرخص بذلك، خارج الخدمة، إلا بحضور المستغل، أو السائق الإضافي أو السائق الأجير على متن السيارة.