المادة 6
تعدل المادة 6 من القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 6 : يجب على كل من يطلب دفتر المقاعد ما يأتي :
أ) أن يكون عمره 22 سنة كاملة وأقل من 55 سنة، وتمدد حدود السن إلى 60 عاما لأصحاب الرخص الذين يتولون استغلالها بأنفسهم، ب أن يكون حائزا رخصة السياقة، الصنف "ب"
منذ سنتين على الأقل،
ج) أن يتمتع بلياقة بدنية جيدة وبدرجة إبصار حسنة يثبتها طبيب محلّف، د ألا تكون قد سحبت منه رخصة السياقة خلال العامين اللذين سبقا تاريخ إيداع الملف.
يجب على صاحب الطلب أن يقدم ملفا يتكون من الوثائق الآتية :
استمارة طلب مملوءة بكيفية قانونية مستخرج من شهادة الميلاد نسخة من رخصة السياقة، مصادق عليها، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) سارية الصلاحية، شهادة طبية ثلاث (3) صور شمسية تصريح شرفي يبين فيه صاحب الطلب أنه لم يكن موضوع سحب الرخصة السياقة خلال العامين اللذين سبقا إيداع . الملف يخضع صاحب الطلب، مسبقا، لامتحان مهني وتحقيق عن سلوكه طبقا للأحكام القانونية المعمول بها.
تسلّم مديرية النقل في الولاية دفتر المقاعد لكل صاحب طلب نجح في الامتحان المهني، يتضمن ما يأتي :
معرفة مخطط المدينة وخطوط السير، والمرافق العمومية الرئيسية 22 معرفة هذا التنظيم المتعلق بالنقل بواسطة سيارات الأجرة،
- المعلومات العملية لإسعاف المرضى ونجدتهم، إلمام بتقنية السيارات ..