المادة 5
تضاف المواد 5 مكرر و 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3 و 5 مكرر 4 إلى القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 5 مكرّر : تستغل السيارات التابعة لشركة سيارات الأجرة بشكل فردي فقط، باستثناء ولايات الجنوب المذكورة في الفقرة 3 من المادة 2 من هذا القرار حيث يرخّص باستغلالها بشكل جماعي خارج محيط النقل الحضري.
يجب أن تتضمّن على مستوى البابين الخلفيين تسمية الشركة، وعند الاقتضاء، علامتها، ويجب أن تبلغ هذه العلامات المكتوبة باللون الأسود على خلفية بيضاء على الأقل 5 سم ارتفاعا على 0,5 سم سمكا وتوضع على ارتفاع 60 سم على الأقل عن الأرض. . β. ذو القعدة عام 1421 ه 31 يناير سنة 2001 م.
يتعين على المستغل تسليم مستعمل سيارات الأجرة، بناء على طلبه، إيصالا بعد كل خدمة وقبل الدفع يعد بمثابة فاتورة. تسلّم النسخة الأصلية إلى الزبون ويحتفظ المستغل بالنسخة الثانية ويجب أن يقدمها عند كل معاينة، إلى الأعوان المؤهلين.
يجب أن يتضمن الإيصال على الأقل البيانات الآتية :
تسمية شركة سيارات الأجرة،
- الرقم التسلسلي لسيارة الأجرة،
- تعريف السائق،
- تاريخ الخدمة
- مكان الانطلاق ومكان الوصول
- المبلغ المحصل عليه."
" المادة 5 مكرّر 2 : في حالة ما إذا لم يتجاوز عدد السيارات ثلاثين (30) سيارة، يجب استبدال كل سيارة معطلة أو موقوفة بسيارة أخرى في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، ويتعين على وكيل الشركة إبلاغ مصالح مديرية النقل الملحق بها.
يجب التصريح بكلّ سيّارة جديدة قبل الشروع في استغلالها إلى مديرية النقل المختصة إقليميا على أن تبلغ شركة سيارات الأجرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من إخطارها، الرقم التسلسلي الممنوح للسيارة المعنية.
يجب على وكيل الشركة أن يضبط قائمة تبين أسماء وألقاب سائقيه الأجراء ورقم دفتر المقاعد، ومراجع عن رخص السياقة الخاصة بهم (الرقم تاريخ التسليم السلطة المسلمة ومواقيت خدمتهم ورقم تسجيل السيارات المخصصة لهم، ويرسلها إلى مديرية النقل بالولاية المختصة إقليميا كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
" المادة 5 مكرّر 3 : يجب أن تضمن شركة سيارات الأجرة استمرارية الخدمة خلال الليل وأيام العطل بواسطة %20 على الأقل من حظيرة السيارات التي تتوفر عليها ، حسب برنامج تعده الشركة مسبقا وتبلّغه إلى مديرية النقل الملحقة بها." / العدد 08. 2.1
" المادة 5 مكرّر 4 : يخضع السائق الأجير الذي توظفه شركة سيارات الأجرة لأحكام المواد 5 الفقرة
(2) و 10 و 11 و 45 من القرار المؤرخ في 8 غشت 1993