المادة 4
تعدّل المادة 5 من القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 5 : يخضع استغلال خدمة سيارة الأجرة للشروط الآتية :
أ بالنسبة للمستغل : أن يكون حائزا ما يأتي :
1 - سيارة لا يتجاوز سنها سنة (1) بصفة مالك أو مكتر وكيل
2 - رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة صادرة طبقا للتنظيم المعمول به إما بصفة مستفيد وإما بصفة مكتر أو مكتر وكيل
3- دفتر المقاعد الذي تسلّمه إياه مديرية النقل بالولاية
4- رخصة الاستغلال. 20 الجريدة الرسمية لله الجزائرية يجب أن يرسل طلب رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة إلى مديرية النقل المختصة إقليميا مصحوبا بالوثائق الآتية :
نسخة من البطاقة الرمادية، وعند الاقتضاء نسخة من عقد كراء وكالة لخدمة سيارة الأجرة، نسخة من رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة وعند الاقتضاء، نسخة من عقد كراء رخصة الاستغلال
- نسخة من دفتر المقاعد.
يسلّم الوالي رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة في أجل مدته شهر (1) من استلام الطلب. وفي حالة ، الرفض، يجب أن يكون القرار مبررا قانونا.
يجب الشروع في استغلال خدمة سيارة الأجرة في أجل أقصاه شهر (1) من تسليم رخصة الاستغلال.
ب بالنسبة لشركة سيارات الأجرة، يجب أن تحوز ما يأتي :
1 - حظيرة بها ثلاثون (30) سيارة على الأقل، لا يتجاوز سنها سنة (1) بصفة مالك أو مكتر.
وبالنسبة للشركات التي تقوم بخدمات خارج محيط النقل الحضري في ولايات الجنوب والمذكورة في الفقرة 3 من المادة 2 من هذا القرار، تتكون الحظيرة المطلوبة من خمس (5) سيارات على الأقل عندما يتعلّق الأمر بسيارات تتنقل في كل الأراضي.
2- مساحة للخزن والصيانة بصفة مالك أو مكتر وإن لم توجد يمكن شركة سيارات الأجرة أن تبرم اتفاقية تربطها بمقدم للخدمات قصد القيام بالخزن والصيانة.
يجب أن تبلغ مساحات الخزن والصيانة خمسة (5) أمتار مربعة على الأقل لكل سيارة وتستجيب لكل مخططات النظافة والأمن طبقا للأحكام التنظيمية المحددة في هذا المجال.
3- محل بصفة مالك أو مكتر موجه لتسيير نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة.
4- اعتماد.
يجب أن يرسل طلب اعتماد شركة سيارات الأجرة إلى مديرية النقل المختصة إقليميا مصحوبا بالوثائق الآتية : / العدد 08 6 ذو القعدة عام 1421 ه 31 يناير سنة 2001 م… نسخة من القانون الأساسي للشركة، نسخة من السجل التجاري، بطاقة بيانية للوسائل البشرية، والتجهيزات والمباني والحظيرة حسب النموذج المرفق بملحق هذا القرار، نسخة من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) لوكيل الشركة
- قائمة السائقين الذين سيتم توظيفهم وملفاتهم البطاقة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية، نسخة من شهادة الميلاد، نسخة مصادق عليها من رخصة السياقة، شهادة طبية، دفتر المقاعد)،
- نسخة من عقود الملكية أو عقد كراء المحل ومساحة الخزن، وعند الاقتضاء، نسخة من اتفاقية تقديم الخدمات،
- نسخة من البطاقات الرمادية أو عقود كراء السيارات المستعملة كسيارات أجرة.
يسلّم اعتماد الشركة وزير النقل بعد استشارة مديرية النقل في الولاية المختصة إقليمياً.
يبلغ وزير النقل قراره في أجل مدته شهران (2) من استلام الطلب من مديرية النقل للولاية. وفي حالة رفض الاعتماد يجب أن يكون القرار مبررا قانونا.
يجب الشروع في استغلال خدمة سيارة الأجرة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تسليم الاعتماد.