المادة 3
تعدل المادة 4 من القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 4 : تطبيقا لهذا القرار تعتمد المصطلحات الآتية :
المستفيد : هو الشخص الطبيعي الذي تحرر باسمه رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة وتسلّم له وفق التنظيم المعمول به ويحدد نموذجها في الملحق المرفق بالقرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المكتري : هو الشخص الذي يكتري رخصة الاستغلال مقابل دفع كراء للمستفيد، بمقتضى عقد يحدد نموذجه في الملحق المرفق بالقرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه.
أثرية / % العدد 08. % 19 المكتري الوكيل : هو الشخص الذي يكتري رخصة الاستغلال والسيارة المستعملة كسيارة أجرة مقابل دفع كراء للمستفيد مالك السيارة بمقتضى عقد يحدد نموذجه في الملحق المرفق بالقرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المستغل : هو الشخص الطبيعي المستفيد أو المكتري أو المكتري الوكيل الذي يمارس المهنة شخصيا بواسطة سيارة أجرة واحدة.
شركة سيارات الأجرة : هي الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري المالك أو المكتري للسيارات الذي يوظف سائقين أجراء للقيام بخدمات سيارة الأجرة.
السائق الإضافي : هو الشخص الذي يقوم بخدمة سيارة الأجرة بواسطة نفس السيارة التي يستعملها المستغل مقابل دفع أجرة.
السائق الأجير : هو الشخص الذي يتولى سياقة سيارة الأجرة التابعة لشركة سيارات الأجرة مقابل أجرة.
محيط النقل الحضري : هو إقليم بلدية أو عدة بلديات متجاورة تمارس داخله نشاطات النقل الحضري..