المادة 2
تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 2 : يقصد بسيارة الأجرة، حسب مفهوم هذا القرار ، كل سيارة يرخص لها بالوقوف في الطريق العمومي أو في أي مكان آخر معين لضمان نقل المسافرين وأمتعتهم مقابل أجر.
السيارات التي تستعمل سيارات أجرة هي سيارات سياحية مسجلة حسب تسلسل عاد وتشتمل على بابين على كل جانب وتتوفّر على الأكثر على ستة
(6) مقاعد للجلوس باستثناء مقعد السائق.
يرخص باستعمال سيارات تتنقل في كل الأراضي
(4) دواليب محركة وتشتمل على الأكثر على ثمانية
(8) مقاعد للجلوس باستثناء مقعد السائق، للقيام بخدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة خارج محيط النقل الحضري في ولايات الجنوب، يحدد قائمتها وزير النقل بمقرر ".