قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1396 الموافق 14 يناير سنة 1976 يتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء البعض أسلاك موظفى كتابة الدولة للتخطيط . 181
المادة 9
ان المكتب المركزى للانتخاب هو الذي يصرح بالنتائج. ويعد المترشحون الاربعة الذين حصلوا على أغلبية الاصوات منتخبين :
يعد الاثنان الاولان منهم عضوين مرسمين ويعد الاثنان التاليان عضوين نائبين قرارات