قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1396 الموافق 14 يناير سنة 1976 يتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء البعض أسلاك موظفى كتابة الدولة للتخطيط . 181
المادة 6
يمكن لاعوان المكتب الذين يمارسون مهامهم خارج بلدة الانتخاب أو الذين هم في عطلة استراحة أو مرض، أن ينتخبوا بالمراسلة.
وستبعث لهم قائمة المترشحين وكذا الظروف من الحجم المستعمل للانتخاب .
ويجب أن يدرج الناخب بالمراسلة ورقة الاقتراع في ظرف مغلق بدون علامة خارجية. وهذا الظرف المغلق يدرج هو بدوره في ظرف يحمل لقب ورتبة الناخب وكذا تعيينه و توقيعه .
ويجب أن يصل هذا الاقتراع بالمراسلة الى المكتب المركزى للانتخاب قبل غلق باب التصويت في 10 مايو سنة 1976