قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1396 الموافق 14 يناير سنة 1976 يتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء البعض أسلاك موظفى كتابة الدولة للتخطيط . 181
المادة الأولى
يحدد انتخاب الممثلين عن الموظفين قصد تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء السلك أعوان المكتب ب 10 مايو سنة 1976 .
فرحات عمار راقم هيمان أو دريس أو حسين