هذا النص

قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يحدد نموذج دفتر الأعباء الواجب اكتتابه من طرف الشركات و النوادي الرياضية المحترفة

قرار

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.