الفصل الثالث — الشروط والالتزامات في مجال المنشآت الرياضية والتكوين
المادة 9
يتعين على النادي الرياضي المحترف :
- اثبات بكل وثيقة قانونية (سند، إيجار أو اتفاقية …) انتفاعه الدائم أو الجزئي لمنشأة رياضية مطابقة للمقاييس التقنية و الخاصة المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-184 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد الإجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها.
- اكتتاب عقود التأمين الالزامية للمنشآت الرياضية المستقبلة للجمهور.
- توفر على جهاز مراقبة عن طريق الفيديو وفق كيفيات يتم إعدادها مع الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية،
- توفر ضمن المنشأة الرياضية على نظام إنارة ملائم يسمح بإجراء اللقاءات الليلية و بثها التلفزي.